أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة بالخف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة بالخف
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة بالخف
رقم الفتوى :
7712
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة بالخف
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز الصلاة بالبسطار أكرمكم الله؟ وما هي كيفية الوضوء فيه؟ وهل له مدة معينة؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرًا وأريد شرحًا عن ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
تجوز الصلاة بالبسطار – أي: الخف – إذا كان طاهرًا وليس عليه نجاسة، ويجوز المسح عليه في الوضوء إذا كان ساترًا سترًا كاملاً للرجل؛ بأن يكون صافيًا على الكعبين وما تحتهما، وثابتًا على الرجل، وقد لبسه على طهارة؛ بأن يلبسه وهو على وضوء.
وصفة المسح أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجله، ثم يمررهما إلى ساقيه.
ومدة المسح يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهو رخصة ثابتة بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره إلا المبتدعة [انظر: "لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة" للزبيدي (ص 236-250).]، وابتداء المدة على الصحيح من أول مسح بعد اللبس، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: